مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 · ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.