مرسوم تنفيذي رقم 2000-204
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني
المادة 3
يقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني إقامة أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري، من شأنه أن يسمح بالتكفّل الأحسن بالمهام المسندة إليه.