المادة 2
يختص الوزير المكلف بالتضامن الوطني بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني.
وبهذه الصفة، يتولّى في حدود صلاحياته وعند الاقتضاء بالعلاقة مع الدوائر الوزارية الأخرى ، ما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في مجال السياسة والاستراتيجية المتعلقتين بالتضامن الوطني :
المبادرة بأي ترتيب ذي طابع نظامي أو تنظيمي في ميدان التضامن الوطني، اقتراح أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء الاجتماعيين وتقليص الفقر، والمساهمة في وضعها،
- المبادرة والقيام بالدراسات الاستكشافية التي من شأنها تنوير اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بالتضامن الوطني،
- وضع تصور لكل دراسة تهدف إلى تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفيذها.
في مجال ترقية ترتيبات وأعمال الإدماج والتلاحم الاجتماعي :
- المبادرة، بالتشاور مع المؤسسات العمومية للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية والمحلية وشروطها، ترقية كل عمل يرمي إلى توطيد التلاحم الاجتماعي، تحديد سياسة اتصال اجتماعي مع الدوائر الوزارية المعنية دعم كل عمل يهدف إلى التكفل أو تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة.
في مجال تجنيد الحركة الجمعوية :
تشجيع وتطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية الوطنية، لا سيما ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- ترقية العمل الإنساني وتنظيمه مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح عناصر استراتيجية أو سياسة التكفل باحتياجات الفئات المحرومة في الميدان الاجتماعي والإنساني من خلال هياكل الدولة والحركة الجمعوية،
- تدعيم أعمال التضامن الوطني عن طريق لجان التضامن والخلايا الجوارية العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 2 غشت سنة 2000 م
- المبادرة بالبرامج الرامية إلى ترقية أعمال التبادلات والشراكة فيما بين الحركة الجمعوية الوطنية من جهة ومع الجمعيات الأجنبية النشيطة في نفس الميدان من جهة أخرى ، وتنفيذها.