مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
المادة 4
تضم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية ثلاث (3) مصالح. ويمكن أن تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر حسب أهمية الأعمال المكلفة بها.