مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها.