مرسوم تنفيذي رقم 2000-198
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 پوليو ستة 2000م