المادة 3
طبقا لأحكام المادة 8، الفقرة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي للمدية، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتجهيز
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالتجارة.
العدد 45 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالمدية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم".