مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 · ج.ر عدد 45 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.