المادة الأولى
يحدث بالمدية مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بالمدية، تحت تسمية "المركز الجامعي للمدية" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".