مرسوم تنفيذي رقم 2000-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة
المادة 8
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-140 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.