مرسوم تنفيذي رقم 2000-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة
المادة 7
يحول إلى المركز الجامعي بالجلفة مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة المنحل بمقتضى المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.