مرسوم تنفيذي رقم 2000-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة
المادة 6
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.