المادة 3
طبقا لأحكام المادة 8، الفقرة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي للجلفة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالعدل
- الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-276 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي للجلفة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".