المادة 2
طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث بالمركز الجامعي للجلفة المعاهد الآتية :
- معهد الإلكترونيك معهد الفلاحة الرعوية
- معهد العلوم القانونية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-276 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للجلفة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية".