مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 7
يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن تأدية الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة، وكذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات والمتاجرة بمنتوج النشاطات المختلفة للمؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و / أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي.