مرسوم تنفيذي رقم 2000-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-195 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 ج و د )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.