مرسوم تنفيذي رقم 2000-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
المادة 9
يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لكل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.