مرسوم تنفيذي رقم 2000-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
المادة 8
يتم التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من مدير الصحة والسكان.