مرسوم تنفيذي رقم 2000-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
المادة 7
يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا لكل من الكاتب العام ورئيس المصلحة ورئيس المكتب زيادة على الأجر الرئيسي، العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيم المعمول به.