المادة 6
تصنّف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 المذكورة أعلاه وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- كاتب عام 20 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 4 ، الفقرة الأولى 19 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 4، الفقرة 2. 18 رئيس مكتب معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 5 ، الفقرة الأولى. 17 رئيس مكتب معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 5 ، الفقرة 2. 16 3 762 5 714 5 645 5 581 1 482 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليوسته 2000 م ......