مرسوم تنفيذي رقم 2000-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين :
(1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية،
2 ) الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.