المادة 4
تؤسس لجنة وطنية للتنافسية الصناعية، تدعى في هذا المرسوم "اللجنة " ، يرأسها الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة أو ممثل عنه ، وتضم الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة الأعضاء بمقرر ، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم أو الهيئة التي يمثلونها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة أمانة اللجنة.