مرسوم تنفيذي رقم 2000-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن كرية / العدد 43 5 تنظيمية قانون المالية لسنة 2000 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية ..