المادة 7
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تقدير الحاجات المالية والمادية والبشرية للإدارة المركزية إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة وتسييرها وضع مخططات وأعمال تكوين المستخدمين بالوزارة وتحسين مستواهم ومتابعة ذلك وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالوزارة وتنفيذه ومتابعته
- متابعة مخططات مسار الحياة المهنية لمستخدمي الوزارة، 14 ربيع الثاني عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2000 م إعداد مخططات وأعمال التكوين بالوزارة وتنفيذها ومتابعتها. * المديرية الفرعية للميزانية والمالية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع ميزانيات الوزارة تنفيذ الميزانيات السنوية وإعداد حصائل تنفيذها،
- دفع رواتب المستخدمين مسك سجلات المحاسبة القانونية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تقدير الوسائل المادية اللازمة لسير الإدارة المركزية
- تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هياكل الوزارة والمحافظة عليها،
- وضع الأرصدة الوثائقية وتسييرها،
- تنظيم وثائق الوزارة في الأرشيف.
مراسيم