المادة 5
مديرية الإحصاء والمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة للإعلام والإحصاء تتعلق بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء بنك للمعلومات وترقية شبكات الإعلام الاقتصادي،
- نشر المعلومات الاقتصادية المتعلقة بقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لتسيير المنظومات الإعلامية وتطويرها، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومات الإعلام الاقتصادي وتسييرها وتطويرها،
- إنشاء بنوك للمعلومات المتخصصة وتسييرها، وضع الشبكات الإعلامية وتطويرها. * المديرية الفرعية للإحصائيات والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز تحقيقات وسبر الآراء الاقتصادية لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات حول الظرف الاقتصادي وتوزيعها، إنشاء مواقع (WEB) متخصصة وتسييرها وتطويرها.