المادة 4
مديرية العلاقات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقات الدولية وتنفيذها،
- المساهمة في ترقية مشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تسهيل عمليات توطيد علاقات الأعمال
- دعم نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير.
وتضم مديريتين فرعيتين (2): * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع،
- متابعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي يكون قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة طرفا فيها،
- تحضير نشاطات الوزير على صعيد العلاقات الدولية. * المديرية الفرعية للنشاطات المصدرة وتكلف بما يأتي :
- التشجيع على تطوير الصادرات وتنويعها،
- تعيين النشاطات القابلة للتصدير،
- اقتراح تدابير تسهيل الصادرات وتشجيعها.