المادة 3
مديرية دعم النشاطات المنتجة ، وتكلف بما يأتي :
تشجيع النشاطات المنتجة للسلع والخدمات ودعمها، تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات بإعداد برامج دعم ملائمة وتنفيذها، 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پولنو ستة 2000م. الجزيئة . المر
- ترقية المناولة كعامل لتكثيف نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع التشاور والتشجيع على تطوير الحركة الجمعوية للمؤسسات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد وتنفيذ آليات وطرق حماية الإنتاج الوطني وترقيته
- دراسة ومعالجة شكاوى المتعاملين الاقتصاديين وعرائضهم المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني. * المديرية الفرعية للقدرة التنافسية للمؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات
- المشاركة في إعداد برامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها،
- تقييم برامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات. * المديرية الفرعية لتطوير المناولة وتكلف بما يأتي :
- تشجيع المناولة لترقية تكثيف نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في تنفيذ برامج تفريع النشاطات ونشرها في الخارج، المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية بين كبار أصحاب العرض والمناولين
- تشجيع نشاطات بورصات المناولة والشراكة ودعمها. * المديرية الفرعية للتشاور ومتابعة الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- تشجيع التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات،
- التشجيع على تطوير الفضاءات الوسيطة، ية الجزائرية / المعدد 42 11
- ترقية تنظيم المهن.