المادة 2
مديرية ترقية الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية الاستثمارات
- مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم، دعم إنشاء مؤسسات جديدة وتشجيعها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لترقية الاستثمار وتكلف بما يأتي :
- مرافقة المتعاملين في مساعي تجسيد مشاريعهم ودعمهم 16 يوليو سنة 2000 م
- التدخل لدى الإدارات والهيئات المعنية لرفع الحواجز والصعوبات التي يتعرض لها المتعاملون أثناء إنجاز مشاريعهم
- تقييم الأجهزة القائمة
- دعم إنشاء مؤسسات جديدة. * المديرية الفرعية لترقية التمويل ودعمه، وتكلف بما يأتي :
- تعيين الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة واستعمالها الاستعمال الأمثل
- تقديم المعلومات بانتظام عن استعمال الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. * المديرية الفرعية للعقار، وتكلّف بما يأتي :
- تحسين الحصول على العقار الموجه للنشاطات الصناعية والخدمات وتسهيله،
- إنشاء بنك للمعلومات حول العقارات الجاهزة لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب
- المساهمة في ردّ الاعتبار إلى المواقع الصناعية لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التشجيع على تنفيذ طرق تسيير فعالة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط ،
- المساهمة في التسوية القانونية الخاصة بمواقع العقارات الصناعية.