المادة 8
يتولى الوزير، في مجال التعاون والعلاقات الدولية والجهوية ذات الصلة بقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الدولي ذات الصلة بقطاعه وتنفيذها،
- يشارك في كل المبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتقني ويقدم مساعدته في ذلك . كما يمكن أن يشارك في هذا الإطار، في المفاوضات الدولية ، الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه
- يشارك في أنشطة الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية المختصة في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويضمن تنفيذ كل ما يتعلّق بدائرته الوزارية من التزامات تكون الجزائر طرفا فيها
- يقوم بكل مهام العلاقات الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة.