المادة 2
يمارس وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، كلّ فيما يخصها، في الميادين الآتية :
1 - حماية طاقات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها،
2 - ترقية الاستثمارات في مجال إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها
3 - ترقية الشراكة والاستثمارات ضمن قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
4 - إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 5-ترقية الدعائم لتمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
6 - ترقية المناولة
7 - التعاون الدولي والجهوي في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
8 - تحسين الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج والخدمات
9 - الدراسات القانونية وتنظيم القطاع 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو ستة 2000م الجزيدة .
10 - الدراسات الاقتصادية المتعلقة بترقية قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،
11 - تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
12 - المنظومات الإعلامية ومتابعة نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر المعلومات الاقتصادية
13 - تنسيق النشاطات مع الولايات والفضاءات الوسيطة
14 - تطوير التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.