المادة 13
يتولى الوزير، في مجال تنسيق العمل مع الولايات والفضاءات الوسيطة وترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
يبادر بكل تدبير موجه إلى وضع إطار للتنسيق الدائم مع السلطات المحلية والفضاءات الوسيطة وينفذ ذلك قصد تحسين المحيط الملائم لتوسيع نشاطات القطاع إلى أقصى حد وتشجيع تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية التنمية المحلية والجهوية
- يضع إطارا للتشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تكفل أفضل بالحواجز التي قد تعرقل السير الحسن للقطاع وتطوره.