مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 12
يتولى الوزير، في مجال المنظومات الإعلامية ومتابعة نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
- يتصور ويضع منظومة إعلامية تتعلق بالأنشطة الداخلة في مجال اختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل المادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الإعلامية الوطنية
- نشر المعلومات الاقتصادية المتعلقة بقطاعه
- يجري تقويما دوريا للنشاطات التي تتبع قطاع نشاطه. 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پولنو ستة 2000م