مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 11
يتولى الوزير، في مجال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
- يعد وينفذ ويتابع كل برنامج دعم من شأنه أن يحسن القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
- يشجع التعاون العلمي والتقني والمهني بين المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.