مرسوم تنفيذي رقم 2000-188
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30
المادة 5
يشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- الإعانة الاجتماعية والشبكة الاجتماعية
- الضمان الاجتماعي،
- المؤسسات المتخصصة . أجهزة ترقية التشغيل تنظيم سوق العمل وتأطيره
- مدى تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.