مرسوم تنفيذي رقم 2000-188
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النّص "المفتشية العامة"
ويوضع تحت سلطة الوزير.