المادة 8
مديرية الدراسات والتخطيط وتكلف بما يأتي :
- دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها، ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وتعميمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها. * المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها
- إعداد البرنامج القطاعي للإنتاج الإحصائي جمع مجموع الإحصائيات المتصلة بمجال اختصاص القطاع ومعالجتها، وضمان نشرها .
العدد 4.1 29 * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به،
- مساعدة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها.