المادة 7
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسييرها،
- تزويد المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة بالمستخدمين المؤطرين
- تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى الموجهة لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية ومتابعتها. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وتوفيرها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة وتحليل ذلك.