المادة 3
مديرية المساعدة والنشاط الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي :
القيام بكل الأعمال الهادفة إلى تعيين الفئات الاجتماعية المحرومة وإحصائها،
- إعداد التدابير الضرورية لتحديد البرامج الاجتماعية الواجب تنفيذها لصالح السكان المحرومين وتطويرها من خلال هياكل الدولة والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي والحركة الجمعوية وتضامن المواطنين تطوير وترقية التربية والتكوين المهني لفائدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات جسدية و / أو اجتماعية
- السهر على وضع الوسائل الضرورية للسير الحسن للمؤسسات المتخصصة
- السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية لفائدة المؤسسات المتخصصة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية: * المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج مساعدة وإعانة الفئات الاجتماعية المحرومة وضع برامج اجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المحرومة ومتابعة تنفيذها، * المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
ضمان وضع الوسائل الضرورية لسير المؤسسات المتخصصة 26
- المبادرة بوضع أدوات متابعة المؤسسات المتخصصة ومراقبتها والسهر على ذلك، السهر على تحسين شروط التكفل بالفئات الاجتماعية المعنية. * المديرية الفرعية للدعم التربوي وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع برامج تربوية مكيفة وضمان مراقبة وتقييم تطبيقها في المؤسسات المتخصصة،
- المبادرة بإعداد برامج تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. * المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تطوير وترقية التربية والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا أو ذهنيا المبادرة بكل عمل يهدف إلى إعادة التأهيل الاجتماعي أو المهني لفائدة الأشخاص المعوقين.