المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد. * ديوان الوزير، ويتكون من :
رئيس الديوان .
ثمانية (8) مكلفين بالدراسات . والتلخيص ويكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير مع مختلف الجمعيات وتنظيمها، متابعة التكفل بالمشاكل الاجتماعية في إطار الحماية الاجتماعية المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تسمح بتحضير المؤشرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية
- إعداد كل حصائل نشاطات الوزارة أربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية المساعدة و النشاط الاجتماعي، مديرية الضمان الاجتماعي،
- مديرية تنظيم التشغيل وترقيته مديرية علاقات العمل و الأخطار المهنية مديرية إدارة الوسائل مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية.