مرسوم تنفيذي رقم 2000-187
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24
المادة 11
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.