مرسوم تنفيذي رقم 2000-187
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24
المادة 10
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية .