مرسوم تنفيذي رقم 2000-186
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-186 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. 22
المادة 8
تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 406-96 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.