المادة 7
يقترح وزير العمل و الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، و يسهر على سيرها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها وبهذه الصفة ، يقوم بما يأتي :
- يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا المجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم
- يبادر بإنشاء كل إطار للتشاور و / أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يقدّر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضروريّة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات التقويم و الرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.