المادة 6
يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية المهام الآتية :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية و المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه و يقدم مساهماته في ذلك ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفّذ ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك ، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية في ميادين العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، . يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج في إطار صلاحياته. 24