مرسوم تنفيذي رقم 2000-185
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 20 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية. 20
المادة 4
تتمّم أحكام المادة 8 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - مؤلف أو ناشر الوسيلة المصادق عليها الباقي بدون تغيير).
ب - يلتزم المؤلف أو الناشر.
الباقي بدون تغيير). 22 الج الجمهو