مرسوم تنفيذي رقم 2000-185
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 20 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية. 20
المادة 2
تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
المادة 5 : ينظم أعمال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها في مجال تصور البرامج التعليمية وإعدادها وتقويمها ، ويتابع ذلك".