مرسوم تنفيذي رقم 2000-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-183 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 223
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وأربعة وستين مليونا ومائتين واثنين وثلاثين ألف دينار (164.232.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.