مرسوم تنفيذي رقم 2000-181 · ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-181 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 203 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.