مرسوم تنفيذي رقم 2000-181
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-181 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 203 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وستة وثمانين ألف دينار (474.886.000 د.ج ) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.