مرسوم تنفيذي رقم 2000-180
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-180 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونا وأربعمائة وواحد وسبعين ألف دينار (2.324.471.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.