مرسوم تنفيذي رقم 2000-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-178 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليونا ومائة وتسعة آلاف دينار (21.109.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.