مرسوم تنفيذي رقم 2000-175
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-175 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 164 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي للسنة 2000ة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وخمسين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألف دينار (51.962.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.